مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
201
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
وفي المبسوط ( 1 / 73 ) نحوه . وقال الشافعي : لا يجب عليه الإعادة سواء كان الوقت باقيا أو منقضيا ، واستحبّ له إعادة الصلاة ، وحكى أبو علي بن أبي هريرة عن بعض أصحابه : أنّه يجب عليه إعادة الصلاة مع بقاء الوقت ، ولم يصحّحه وقال : الصحيح غيره . وقال أبو حنيفة ومالك : عليه إعادة الصلاة . خ 1 / 306 8 - تعيين الصلاة الوسطى من بين الفرائض الخمس : الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر على ما روي في الأخبار . م 1 / 75 وفي الخلاف : هي الصلاة الأولى . وقال الشافعي : هي صلاة الصبح ، وبه قال مالك . وقال أبو حنيفة : هي صلاة العصر . خ 1 / 294 9 - هل أنّ صلاة الصبح نهارية أو من صلوات الليل ؟ : الفجر الثاني هو أوّل النهار وآخر الليل فينفصل به الليل من النهار ، وتحلّ به الصلاة وتكون صلاة الصبح من صلاة النهار ، وبه قال عامّة أهل العلم . وذهبت طائفة إلى أنّ ما بين طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس ليس من الليل ولا من النهار ، بل هو زمان منفصل بينهما . وذهبت طائفة إلى أنّ أوّل النهار هو طلوع الشمس وما قبل ذلك من الليل ، فتكون صلاة الصبح من صلاة الليل ، ذهب إليه الأعمش وغيره . خ 1 / 266 10 - تسمية العشاء بالعتمة والصبح بالفجر : يكره تسمية العشاء الآخرة بالعتمة ، وكذلك يكره تسمية صلاة الصبح بالفجر بل يسمّيان بما سمّى اللّه تعالى فَسُبْحانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ يعنى المغرب وصلاة الصبح وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا يعني العشاء الآخرة وَحِينَ تُظْهِرُونَ يعني الأولى ، وإن سمّى بغير ذلك لم يكن به إثم ولا عقاب . م 1 / 75 11 - الجمع بين صلاة الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء : أ - حكم الجمع : أ / 1 - الجمع في السفر : يجوز الجمع بين الصلاتين ، بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء الآخرة في السفر ، ولا فرق بين أن يجمع بينهما في وقت الأوّلة منهما أو في وقت الثانية . خ 1 / 588 ونحوه في المبسوط ( 1 / 140 - 141 ) ، والنهاية ( 125 ) مختصرا ، وأضاف في المبسوط : وليس بمحتاج إلى نيّة مفردة على نيّة الصلاة للجمع . وقال الشافعي : كلّ من جاز له القصر جاز له الجمع بين الصلاتين وهو بالخيار بين أن يصلّي